السيد محمد علي العلوي الگرگاني
13
منهج الصالحين
النجاسة لا يحكم بنجاسته . مسألة 52 : إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة بوقوع النجاسة فيه فإنه يتنجس وان كان أكثر من كر أو كان جارياً وأما إذا تغيرت أوصافه بمجاورة النجاسة فلا ينتجّس كما إذا كانت الميتة مجاورة للماء . مسألة 53 : إذا تغير الماء بعين النجاسة واتصل بماء الكر أو الجاري أو المطر أو هطل المطر عليه وزال التغيير يطهر بمجرد الاتصال وزوال التغيير . مسألة 54 : إذا غسل المتنجس في الكر أو الجاري فالماء المتقاطر بعد اخراجه طاهر . مسألة 55 : إذا شك في نجاسة الماء بعد العلم بطهارته سابقاً فهو محكوم بالطهارة وإذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته فهو محكوم بالنجاسة . مسألة 56 : الأسئار كلها طاهرة إلّا سؤر الكلب والخنزير والكافر نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة وأما سؤر المؤمن فإنه شفاء من سبعين داء . أحكام التخلّي مسألة 57 : يجب ستر العورة في حال التخلي وكذا في سائر الأحوال عند المكلفين ولو كانت اختاً أو امّاً وكذا إذا كان مجنوناً أو صبيّاً مميزاً يعلم الخير من الشرّ نعم يستثنى من ذلك الزوج والزوجة وكذا بعض الموارد التي ذكرت في الكتب المفصّلة . مسألة 58 : لا يجب ستر العورة بلباس مخصوص فلو ستره باليد كفى ذلك . مسألة 59 : يحرم استقبال القبلة على المتخلي بمقاديم بدنه وهي